السيد أحمد الموسوي الروضاتي

834

إجماعات فقهاء الإمامية

يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651 * إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة 660 * إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة 660 * إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 * إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 661 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 * إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب 661 * إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلما 662 عناوين مسائل الحدود والتعزير * يجب على الزاني الثيب الرجم 565 * قال فقهاء العامة المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ليس عليهما إلا الرجم 566 * في حكم جلد المحصن إذا زنا قبل الرجم 566 * الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عاما 566 * الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب 566 * لا تغريب على الأمة الزانية 566 * الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه وإذا لم يكن متمكنا منه لسبب ما لم يكن محصنا 566 * إذا تزوج الرجل ودخل بها ثم طلقها وبانت منه بطل الإحصان بينهما 566 * إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها لزمهما الحد 567 * إذا وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد 567 * إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها 567 * إذا وطئ بهيمة وكانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر وبيعت ولا تذبح 567 * يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين 568 * يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج 568 * إذا وطء حرة ذات محرم فعليه الحد 568 * إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم وكان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثم يتبعه الناس وإن